النبي- ﷺ بـ "مكة" عام الفتح، روي أنه أقام تسعة عشر، وروى سبعة عشر وروى خمسة عشر، فاعتمد الشافعي ﵀ على رواية عمران بن حصين في ثمانية عشر لسلامتها من الاختلاف.
والقول الثالث: يقصر أبدًا؛ لما روي عن جابر أن النبي- ﷺ أقام بـ "تبوك" عشرين يومًا يقصر، هذا كله إذا نوى الإقامة لقضاء حاجةٍ الغالب قضاؤها في ثلاثة أيام، له أن يقصر أربعة أيام، فإن زاد فعلى الاختلاف، فإن احتمل قضاؤها في ثلاثة أيام، واحتمل في أكثر، فهل له أن يقصر؟ فعلى قولين.