430

تہذیب فقہ شافعی

التهذيب في فقه الإمام الشافعي

ایڈیٹر

عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

سلطنتیں اور عہد
سلجوق
مرة؛ غير أنه يقول: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة.
والأذان مثنى مثنى، وهو تسع عشرة كلمة، على قول من يذهب إلى الترجيع، وعلى قول من لا يُرجِّع خمس عشرة كلمة.
والإقامة فرادى عند أكثر أهل العلم؛ وهي إحدى عشرة كلمة عند الأكثرين يقول في الابتداء: الله أكبر مرتين، وفي الانتهاء مرتين، ويقول: قد قامت الصلاة مرتين. هذا هو المذهب؛ وهو قوله الجديد.
وقال في القديم: يقول في الابتداء: الله أكبر مرة، وفي الانتهاء مرة، ويقولك قد قامت الصلاة مرة، وهو قول مالك.
وقال أبو حنيفة، والثوري: الإقامة مثنى مثنى.
وقال محمد بن إسحاق بن خزيمة. إن رجَّع في الأذان وثنَّى الإقامة، ومثله قول الشَّافعي؛ لما روي عن أبي محذورة؛ أنَّ النبي- ﷺ علَّمه الأذان تسع عشرة كلمة، والإقامة سبع عشرة كلمة.
فصلٌ في صفة المؤذن
روي عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "يؤذِّن لكم خياركم، وليؤمَّكُم أقرؤكم".
ينبغي أن يكون المؤذّن عدلًا ثقة عارفًا بالمواقيت يحفظ على الناس أوقات صلواتهم،

2 / 51