(١) معنى (الأيِّم أحق نفسها) أي أنها أحق بنفسها من وليها، بأن تختار من الأزواج من شاءت، فتقول: أرضى فلانا، ولا أرضى فلانا، وليس المراد أن عقد النكاح إليهن دون الأولياء، والأيم هي التي لا زوج لها، وهي الثيب من النساء.
(٢) في الأصل: عبيد، وهو خطأ.
(٣) رواه مسلم (١٤٢١)، وأبو داود (٢٠٩٩)، والنسائي ٦/ ٨٥، بإسنادهم إلى سفيان به. وقوله (والبكر يستأمرها أبوها) أن الإستئذان عند أكثر العلماء للأب أو الجد مندوب إليه لكمال شفقتهما، بيان كان غيرهما من الأولياء وجب الإستئذان ولم يصح إنكاحها، وقال أبو حنيفة وغيره: يدب الإستئذان في كل بكر بالغة، ينظر: التمهيد ٧٨/ ١٩، وعمدة القاري ٢٠/ ١١٦.