326تفسير موطا للقنازعیتفسير الموطأ للقنازعيAbu al-Mutarrif al-Qanazii - 413 ہجریأبو المطرف القنازعي - 413 ہجریایڈیٹرالأستاذ الدكتور عامر حسن صبريناشردار النوادر - بتمويل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةایڈیشنالأولىاشاعت کا سال١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ مپبلشر کا مقامقطراصنافCommentaries on Hadiths•علاقےاسپین•سلطنتیں اور عہداموی مغرب (آئبیریائی جزیرہ نما، شمال کے علاوہ)، ۱۳۸-۴۲۲ / ۷۵۶-۱۰۳۱قالَ: فإذا أَنْكَحَها أَبُوهَا وبَقِيَتْ مَعَ الزَّوْجِ سَبع سِنِينَ ولَمْ يَظْهَرْ مِنْهَا في هذِه المُدَّةِ سَفَهٌ، ولَمْ يُجَدِّدْ عليهَا أَبُوهَا ثِقَافَ الوَلَايةِ (١) فَقَدْ خَرَجَتْ مِنْ وَلَايَتِهِ.قالَ أَبو عُمَرَ: قالَ غَيْرُهُ: إذا أَقَامَتْ مَعَ زَوْجِهَا خَمْسَةَ أَعْوَامٍ ولَمْ يُجَدِّد عَلَيْهَا أَبُوهَا ثِقَافَ الوَلَايَةِ فقدْ خَرَجَتْ مِنْ وَلَايَتِهِ بعدَ أَنْ تَكُونَ نَاظِرَة في مَالِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ.* * *(١) ثقاف الولاية: أي عهدها.1 / 339کاپیاشتراکAI سے پوچھیں