57

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

ایڈیٹر

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

ناشر

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1410 ہجری

پبلشر کا مقام

بیروت

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
ایلخانی

الأربعين (1)، ولا السبائك، ولا الحلي وإن قصد الفرار قبل الحول وبعده تجب.

الفصل الثالث في زكاة الغلات:

تجب الزكاة في أربعة أجناس منها، وهي: الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب. ولا تجب فيما عداها.

وإنما تجب فيها بشرطين (2):

الأول: النصاب، وهو في كل واحد منها خمسة أوسق، كل وسق ستون صاعا، كل صاع أربعة أمداد، كل مد رطلان وربع بالعراقي (3)، فيجب العشران سقي سيحا (4) أو بعلا أو عذيا (5) وإن سقي بالقرب والدوالي والنواضح فنصف العشر، ثم كل ما زاد وإن قل، بعد

صفحہ 70