تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
ایڈیٹر
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
ناشر
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
بیروت
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
العلامة الحلي (d. 726 / 1325)تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
ایڈیٹر
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
ناشر
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
بیروت
الرابعة: لا يجب اخراج العين، بل يجوز دفع القيمة.
الفصل الثاني في زكاة الذهب والفضة:
تجب الزكاة فيهما بشروط: الحول وقد مضى، والنصاب، وكونهما مضروبين بسكة المعاملة.
ونصاب الذهب: عشرون دينارا ففيه نصف دينار (1)، ثم أربعة دنانير ففيها قيراطان (2)، وهكذا دائما. ولا يجب فيما نقص عن عشرين ولا عن أربعة شئ (3).
ونصاب الفضة: مائتا درهم ففيها خمسة دراهم، ثم أربعون ففيها درهم (4) ولا شئ فيما نقص عن المائتين، ولا عن
صفحہ 69
1 - 262 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں