483Sharh Umdat al-Fiqhشرح عمدة الفقهAbdul Aziz bin Abdullah Al Rajhi عبد العزيز بن عبد الله الراجحي اصنافFiqh for Non-Affiliates and its Principles•علاقےسعودی عرب•سلطنتیں اور عہدآل سعود (نجد، حجاز، جدید سعودی عرب)، ۱۱۴۸- / ۱۷۳۵-حكم بيع الرجل سهمًا معلومًاالسؤالهل يصح البيع إذا باع سهمه لمشترٍ؟الجوابنعم، إذا كان معلومًا، فمن شرط البيع أن يكون معلومًا فمثلًا لو قال: بعتك ألف متر من هذه الأرض التي فيها مائة ألف متر، فلا بأس؛ لأنه جزء مشاع معين أو بعتك مثلًا أسهم شركة معينة ومعدات معينة معروفة.27 / 8کاپیاشتراکAI سے پوچھیں