482
الاستدلال بحديث الصحابي الذي اشترى شاتين بدرهم على جواز تصرف الفضولي
السؤال
هل يستدل بحديث الصحابي الذي اشترى للنبي شاتين بدرهم بدلًا من شاة على جواز تصرف الفضولي؟
الجواب
إن عروة البارقي هو الذي أعطاه النبي ﷺ درهمًا وقال: (اشتر به شاة، فاشترى به شاتين، وباع إحداهما بدرهم)، واستدل به على جواز التصرف الفضولي فلهذا إذا باع الإنسان سلعة جاره ثم أقرها، كونه يبيع السيارة وهي تساوي خمسين وباعها بثمانين، فلما جاء البائع قال: أنا بعت السيارة بثمانين، أي: بزيادة ثلاثين فيصلح، ويصح البيع، أما إذا قال: لا، أنا لا أرى ذلك ولا أجيزك هذا البيع، فلا يصح البيع.
وقال آخرون من أهل العلم: إن هذا لا يصح، ولا يستدل عليه بقصة عروة بن مالك؛ قيل: إن عروة بن مالك أعطاه النبي ﷺ إذنًا مطلقًا ووكالة وأعطاه درهمًا، بخلاف بيع سيارته أو ما أشبهها فإنه ليس عنده وكالة ولا إذن.

27 / 7