Sharh Nayl al-Muna fi Nadhm al-Muwafaqat lil-Shatibi
شرح نيل المنى في نظم الموافقات للشاطبي
ناشر
دار الكتب العلمية
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1436 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
علاقے
•مراکش
سلطنتیں اور عہد
علوی یا فلالی شریف (مراکش)، ۱۰۴۱- / ۱۶۳۱-
" المسألة الثالثة"
٦٣٨ - فَإِنْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ التَّصْرِيفِ … بِمُقْتَضَى الْخِطَابِ بِالتَّكْلِيفِ
٦٣٩ - لِكَوْنهِ مِمَّا بِهِ قَدْ أُمِرَا … أَوْ صُدَّ عَنْهُ أَوْ غَدَا مُخَيَّرَا
٦٤٠ - فَذَاكَ ظَاهِرٌ كَمُسْتَدِينِ … لِحَاجَةٍ بَدَتْ لَهُ فِي الْحِينِ
٦٤١ - وَيَنْبَنِي الأحْكَامُ فِي الْمَوَاقِعِ … بِحَسَبِ الْحُصُولِ لِلْمَوَانِعِ
٦٤٢ - وَإِنْ يَكُنْ تَحْصِيلُ ذَاكَ الْمَانِعِ … بِقَصْدِ الإِسْقَاطِ لِحُكْمِ الشَّارعِ
٦٤٣ - فَبِالْكِتَابِ مَنْعُهُ وَالسُّنَّةِ … وَانْظُرْ إِلَى قِصَّةِ صَحْبِ الْجَنَّةِ
٦٤٤ - وَمَا مَضَى فِي الشَّرْطِ قَبْلُ جَارِ … هُنَا فَلَا فَائِدَ فِي التَّكْرَارِ
" المسألة الثالثة"
على وجه التمام قال الناظم: "فإن يكن" المكلف "في ذلك التصريف" وهو القصد إلى إيقاع المانع أو رفعه إنما أتاه عملا "بمقتضى الخطاب بالتكليف" وذلك بأن يفعل ذلك المانع "لكونه مما به قد أمرا" قد "صد" أي منع ونهى "عنه" "أو "أن يتركه من الوجه الذي قد "غدا" أي صار "مخيرا" فيه فما كان هكذا "فذاك" تصرف "ظاهر" حكمه وقد تقدم ذكره "كمستدين" آخذ للدين "لـ" أجل "حاجة بدت له في الحين" كالنفقة على من تجب عليه نفقته "وتنبني الأحكام" الشرعية "في"كل "المواقع" أي المواضع وذلك يحصل فيها "بحسب" ومقتضى "الحصول للموانع" المذكورة، فمتى حصلت تلك الموانع ترتبت عليه أحكامها. هذا إذا كان كسب تلك الموانع الإتيان بها على هذا الوجه. "و" أما "إن يكن" الإتيان بها من أجل "تحصيل ذاك المانع بقصد الإسقاط لحكم الشارع" به "فـ" ذاك عمل وتصرف "بالكتاب" العزيز ثبت "منعه" وتحريمه "و" كذلك "بالسنة" والنصوص الواردة فيهما على هذا الحكم كثيرة "وانظر" على سبيل المثال "إلى قصة صحب الجنة" ﴿إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ (١٧) وَلَا يَسْتَثْنُونَ (١٨) فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ (١٩) فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ﴾ [القَلَم: ١٧ - ٢٠] وغير ذلك من الأدلة الدالة على هذا المعنى.
"و" كل "ما مضى" من الأدلة والسؤال والجواب "في الشرط قبل" فإنه "جار" كذلك "هنا" فليستغن بذلك عن إعادة ذكره هنا "فلا فائد في التكرار" لذلك مرة أخرى
1 / 241