268

شرح مختصر اصول فقہ

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

ایڈیٹر

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ناشر

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

پبلشر کا مقام

الشامية - الكويت

قال بعض الشراح (١): فتخرج الرابطة للجواب، وبه صرح القاضي أبو بكر في "التقريب" وقال إنها لا تقتضي التعقيب في الأجوبة.
وكذا ذكر ابن عقيل في "الواضح" وقال: أنه قد يكون جواب جملة من الكلام نحو قوله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ (٢) و"إذا دخلت مكة فطف بالبيت"، وقد يكون جواب الأمر نحو قوله تعالى: ﴿كُنْ فَيَكُونُ﴾ (٣) قال: وليس هو في هذه المواقع للتعقيب (٤).
وذكر التاج السبكي أنها تكون للسببية (٥)، نحو ﴿فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ﴾ (٦) وقوله ﴿لَآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ (٥٢) فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ﴾ (٧).
* * *

(١) هو الزركشي. انظر: تشنيف المسامع (ق ٤٥ ب).
(٢) سورة المائدة: (٦).
(٣) سورة يس: (٨٢).
(٤) الواضح لابن عقيل (١/ ٢٦ أ).
(٥) جمع الجوامع بشرح المحلى (١/ ٣٤٨).
(٦) سورة البقرة: (٣٧).
(٧) سورة الواقعة: (٥٢ - ٥٣).

1 / 268