Sharh Manzumat al-Qala'id al-Burhaniyah fi Ilm al-Fara'id
شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
ناشر
مدار الوطن للنشر
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1429 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Sharh Manzumat al-Qala'id al-Burhaniyah fi Ilm al-Fara'id
Muhammad ibn Salih al-Uthayminشرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
ناشر
مدار الوطن للنشر
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1429 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض
لهن السدس، لا يزيد ولا ينقص، فلا يزيد بزيادتهن، ولا ينقص بنقصهن. فيكون لهن السدس تكملة الثلثين سواء كانت واحدة أو عشرًا أو مائة
وهذا أحد المواضع الأربعة التي يستوي فيها الواحد والمتعدد١
.......................... ڪَذَا مَعَ الشَّقِيقَةِ لِبِنْتِ الأَبِ ذَا
قوله ((بنت الأب)) هي الأخت لأب
يعني أن السدس للأخوات من الأب مع الشقيقة الواحدة
فشرط إرث الأخوات لأب السدس اثنان
الأول أن ترث الشقيقة النصف
الثاني ألا يوجد معصِّب
مثال ذلك
هلك هالك عن أخت شقيقة، وأخت لأب، فالأخت الشقيقة النصف، وللأخت لأب السدس تكملة الثلثين
ولا يشترط ألا يوجد مشارك، فالواحدة من الأخوات لأب والمتعددات سواء
فإذا هلك هالك عن أخت شقيقة، وأختين من أب، فللأختين من
١ انظر ص ١٠٨
132