Sharh Manzumat al-Qala'id al-Burhaniyah fi Ilm al-Fara'id
شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
ناشر
مدار الوطن للنشر
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1429 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Sharh Manzumat al-Qala'id al-Burhaniyah fi Ilm al-Fara'id
Muhammad ibn Salih al-Uthayminشرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
ناشر
مدار الوطن للنشر
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1429 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض
مثال ذلك
بنت، وبنت ابن، وعم، فالبنت لها النصف لتمام الشروط، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين؛ لتمام الشروط
ابن، وبنت ابن، لا تأخذ السدس؛ لأنه سبق أنه إذا وجد فرع وارث ذكر أسقط من تحته
بنتان، وبنت ابن، لا تأخذ السدس؛ لأن من فوقها لم يرث النصف بل ورث الثلثين
بنت، وبنت ابن، وابن ابن في درجتها، لا تأخذ السدس؛ لوجود المعصِّب
تنبيه
قوله رحمه الله ((وهو لبنت الابن مع بنت)) هذا على سبيل المثال لا الحصر، وما ذكرناه أعم من كلام المؤلف، لأنا قلنا أن يأخذ من فوقها من الفروع النصف، وهذا أولى من أن نقول بنت الابن مع البنت؛ لأنه أعم
فمثلاً
لو هلك هالك عن بنت ابن، وبنت ابن ابن، فلبنت الابن النصف، وبنت ابن الابن لها السدس تكملة الثلثين
وهل يشترط ألا يوجد مشارك؟
الجواب لا؛ لأن بنات الابن إذا ورث من فوقهن من الفروع النصف،
131