Sharh Manzumat al-Qala'id al-Burhaniyah fi Ilm al-Fara'id
شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
ناشر
مدار الوطن للنشر
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1429 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Sharh Manzumat al-Qala'id al-Burhaniyah fi Ilm al-Fara'id
Muhammad ibn Salih al-Uthayminشرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
ناشر
مدار الوطن للنشر
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1429 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض
أو ماتت عن زوجها وابن بنتها؟ للزوج النصف؛ لأن الفرع هنا غير وارث، والفرع الوارث كما تقدم من ليس بينه وبين الميت أنثى، وهذه بينها وبين الميت أنثى
هذا الصنف الأول ممن يرث النصف، وشرطه واحد وهو عدم الفرع الوارث
قوله ((والبنت)) يعني والنصف للبنت أيضًا، وهي التي لصلب الإنسان، فلو هلك هالك عن بنت وعمّ؛ فللبنت النصف
قوله ((ثم بنت الابن)) أتى بـ ((ثم))؛ لأن بنت الابن لا تأخذ النصف مع وجود البنت
إذًا بنت الابن تأخذ النصف بشرط ألا يوجد فرع وارث أعلى منها، وفيه شرط آخر سيأتي
٣٠- وَلِشَقِيقَةٍ وَأُخْتٍ لَأَبِ إِذَا انْفَرَدْنَ مَعَ فَقْدِ الْعَصَبِ
قوله ((ولشقيقة)) يعني والنصف أيضًا لشقيقة، والأخت الشقيقة هي التي شاركت أخاها في الأب والأم، فإن شاركته في أحدهما؛ فليست شقيقة
فإن شاركته في الأم؛ فهي أخت من الأم، وإن شاركته في الأب؛ فهي
99