Sharh Manzumat al-Qala'id al-Burhaniyah fi Ilm al-Fara'id
شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
ناشر
مدار الوطن للنشر
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1429 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Sharh Manzumat al-Qala'id al-Burhaniyah fi Ilm al-Fara'id
Muhammad ibn Salih al-Uthayminشرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
ناشر
مدار الوطن للنشر
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1429 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض
فى النهاية أن نستخلص خلاصة ونعرف أحوال كل وارث على حده
٢٩- فَالنِّصْفُ لِلزوْجِ إِنِ الْفَرْعُ فُقِدْ وَالبِنْتُ ثُمَّ بِنْتُ الابْنِ فَاعْتَمِدْ
قوله ((للزوج)) الزوج في اللغة العربية يطلق على الذكر والأنثى، لكنَّ الفرضيين سلكوا اللغة الأخرى الضعيفة، وهي أن الزوج للذكر، وللأنثى الزوجة، من أجل البيان والإيضاح
فقول المؤلف (للزوج)) يريد به الذكر، لكن اشترط شرطًا وهو ((إن الفرع فقد)) فما هو الفرع؟
سبق أن الفرع هم الأبناء، والبنات وإن نزلوا، يعني من تفرعوا عنك من بنين أو بنات
إذًا للزوج النصف إذا عُدِم الفرع الوارث، والمؤلف لم يقيد الفرع بكونه وارثًا؛ لأنه لا يحتاج إلى هذا القيد، إذ إن من لا يرث ليس له حكم، فإذا كان هو لا يرث، فكيف يحجب؟ فالمراد به الفرع الوارث
وعلى هذا فإذا ماتت امرأة عن زوجها، وأخيها، فللزوج النصف لعدم الفرع الوارث
فلو ماتت عن زوجها، وابن ابنها؟ ليس له النصف؛ لوجود الفرع الوارث
98