شرح مدار الأصول
شرح مدار الأصول
ایڈیٹر
إسماعيل عبد عباس
ناشر
تكوين العالم المؤصل
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1436 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
شرح مدار الأصول
Abu Hafs al-Nasafi (d. 537 / 1142)شرح مدار الأصول
ایڈیٹر
إسماعيل عبد عباس
ناشر
تكوين العالم المؤصل
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1436 ہجری
الدَّارَ فَأَنتِ طَالِقٌ، أَو قَالَ لِعَبدِهِ: إِنْ دَخَلتَ الدَّارَ فَأَنتَ حُرٌّ [٣/أ] صَحَّ، وَعِندَ وُجُودِ الشَّرطِ يَقَعُ الطَّلَاقُ وَالعِتَاقُ وَيَزُولُ مِلكُ النِّكَاحِ وَمِلكُ اليَمِينِ.
الثَّامِنُ وَالعُشرونَ: قَالَ: الشَّيءُ(١) إنما يُعْتَبرَ مَا لَمْ يَعُدْ(٢) عَلَى مَوْضُوْعِهِ بِالنَّقْضِ(٣).
أَقُولُ(٤): إِنَّ العَبدَ المحجُورَ إِذَا آجَرَ(٥) نَفْسَهُ مُدَّةً مَعلُومَةً لَمْ يَصِحَّ دَفعًا لِلِضَّرَرِ عَن المُولَى، وَلَو عَمِلَ بِحُكمْ هَذِهِ الإِجَارَةِ وَمَضَتْ المُدَّةُ وَسَلَّمَ فِي
(١) في ج (الاصل ان الشيء).
(٢) كلمة (ما لم يعد) اثبتها من ب، ج.
(٣) في ج، (بالنقض والابطال)، وعود الشيء على موضوعه بالنقض والإبطال: هو عبارةٌ عن كون ما شُرع لمنفعة العباد ضرراً لهم، كالأمر بالاصطياد في قوله تعالى: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} [المائدة: ٢] فإنه شرع لمنفعة العباد فيكون الأمر به للإباحة، فلو كان الأمر به للوجوب لعاد الأمر على موضوعه بالنقض حيث يلزم الإثم والعقوبة بتركه.
والمراد بالشيء: الأمر ويشمل التصرف الفعلي والقولي، ومعنى هذا الأصل: أن تصرفات المكلفين وأحكامهم تترتب عليها نتائجها فيعتد بها ما لم تترتب عليها إبطال الفائدة منها ووقوع الضرر بسببها. ينظر: التعريفات الفقهية ١٥٣، قواعد الفقه ٦٥.
(٤) في ج (قال من مسائله).
(٥) في أ (المحجوب إذا أجير) وما اثبته من ب، ج.
108