109

شرح مدار الأصول

شرح مدار الأصول

ایڈیٹر

إسماعيل عبد عباس

ناشر

تكوين العالم المؤصل

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1436 ہجری

سلطنتیں اور عہد
سلجوق

الدَّارَ فَأَنتِ طَالِقٌ، أَو قَالَ لِعَبدِهِ: إِنْ دَخَلتَ الدَّارَ فَأَنتَ حُرٌّ [٣/أ] صَحَّ، وَعِندَ وُجُودِ الشَّرطِ يَقَعُ الطَّلَاقُ وَالعِتَاقُ وَيَزُولُ مِلكُ النِّكَاحِ وَمِلكُ اليَمِينِ.

الثَّامِنُ وَالعُشرونَ: قَالَ: الشَّيءُ(١) إنما يُعْتَبرَ مَا لَمْ يَعُدْ(٢) عَلَى مَوْضُوْعِهِ بِالنَّقْضِ(٣).

أَقُولُ(٤): إِنَّ العَبدَ المحجُورَ إِذَا آجَرَ(٥) نَفْسَهُ مُدَّةً مَعلُومَةً لَمْ يَصِحَّ دَفعًا لِلِضَّرَرِ عَن المُولَى، وَلَو عَمِلَ بِحُكمْ هَذِهِ الإِجَارَةِ وَمَضَتْ المُدَّةُ وَسَلَّمَ فِي

(١) في ج (الاصل ان الشيء).

(٢) كلمة (ما لم يعد) اثبتها من ب، ج.

(٣) في ج، (بالنقض والابطال)، وعود الشيء على موضوعه بالنقض والإبطال: هو عبارةٌ عن كون ما شُرع لمنفعة العباد ضرراً لهم، كالأمر بالاصطياد في قوله تعالى: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} [المائدة: ٢] فإنه شرع لمنفعة العباد فيكون الأمر به للإباحة، فلو كان الأمر به للوجوب لعاد الأمر على موضوعه بالنقض حيث يلزم الإثم والعقوبة بتركه.

والمراد بالشيء: الأمر ويشمل التصرف الفعلي والقولي، ومعنى هذا الأصل: أن تصرفات المكلفين وأحكامهم تترتب عليها نتائجها فيعتد بها ما لم تترتب عليها إبطال الفائدة منها ووقوع الضرر بسببها. ينظر: التعريفات الفقهية ١٥٣، قواعد الفقه ٦٥.

(٤) في ج (قال من مسائله).

(٥) في أ (المحجوب إذا أجير) وما اثبته من ب، ج.

108