شرح مدار الأصول
شرح مدار الأصول
ایڈیٹر
إسماعيل عبد عباس
ناشر
تكوين العالم المؤصل
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1436 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
شرح مدار الأصول
Abu Hafs al-Nasafi (d. 537 / 1142)شرح مدار الأصول
ایڈیٹر
إسماعيل عبد عباس
ناشر
تكوين العالم المؤصل
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1436 ہجری
زَوَاِهَا بَالْأَخْطَارِ جَائِزُ(١).
أَقُولُ(٢): إِذَا قَالَ الرَّجُلُ: إِذَا دَخَلْتَ الدَّارَ فَقَد بِعتُكَ هَذَا العَبدَ بِأَلْفِ دِرِهَمٍ فَقَالَ: قَبِلتُ، أَو قَالَ: ذَلِكَ فِي الإِجَارَةِ وَالِهِبَة(٣) وَنَحوِهَ(٤) لَم يَصِحَّ(٥) وَلَمَ يَقَعْ الِلْكُ عِندَ وُجُودِ الشَرّطِ وَلَو قَالَ لِمْرَأَتِهِ: إِذَا دَخَلتِ
(١)وفي لفظ: ((تعليق التمليك بالخطر باطل))، والمراد بالتعليق: هو اشتراط حصول شيء بحصول شيء آخر، وهو التقييد بالشرط، والشروط التي يصح بها تقييد عقد البيع ولا تبطله أنواع منها:
١- شرط اقتضاه العقد بأن وجب العقد بلا شرط كشرط تسليم البدلين.
٢- أو شرط لم يقتضه العقد لكنه يلائمه - أي يؤكد موجبه كشرط الكفالة أو الرهن بالثمن.
ومعنى الأملاك: تلك العقود والتصرفات التي تؤدي إلى ملكية المعقود عليه كالبيع والإجارة والهبة وغيرها. فالأملاك والتمليكات عند الحنفية لا تقبل التعليق بالمحتملات، وأما زوال الأملاك: فهو ما يؤدي إلى إزالة الملك: كالطلاق والعتاق والخلع وغيرها، فهذه يجوز تعليق زوالها بالمحتملات.
ومعنى الأخطار: الأمور التي يمكن أن تقع أو لا تقع. ينظر: قواعد الفقه ٤٢.
(٢) في ج (قال من مسائله).
(٣) الهبة لغة: هي العطية الخالية عن الأعواض، فإذا أكثرت سمي صاحبها وهَّاباً. ينظر: لسان العرب، ٨٠٣/١، مادة وهب، تاج العروس، ٤/ ٣٦٤. واصطلاحاً: فقد عرفها الحنفية بأنها: تمليك عين بلا عوض. ينظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام، ٢١٧/٢، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ٢٨٤/٧.
(٤) في ب، ج (ونحو ذلك).
(٥) كلمة (لم يصح) ساقطة من ب.
107