292

Sharh Ibn Naji Al-Tanukhi Ala Matn Al-Risala

شرح ابن ناجي التنوخي على متن الرسالة

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1428 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

علاقے
تیونس
•
سلطنتیں اور عہد
حفصیان
باب في زكاة العين والحرث والماشية
(وما يخرج من المعدن وذكر الجزية وما يؤخذ من تجار أهل الذمة والحربيين)
الزكاة في اللغة: لها معنيان: أحدهما النمو لقوله زكا الزرع وغيره يزكوا إذا نما.
الثاني: التطهير لقوله تعالى: (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم) [التوبة: ١٠٣]
، وحقيقتها في الشرع: قال بعض شيوخنا: الزكاة اسم لجزء من المال شرط وجوبه لمستحقه بلوغ المال نصابًا ومصدرًا إخراج لجزء إلى آخره.
واعلم أن الزكاة وردت في الشرع بألفاظ مختلفة فمنها الصدقة قال تعالى: (خذ من أموالهم صدقة) [التوبة: ١٠٣]
ومنها الإنفاق (ولا ينفقون إلا وهم كارهون) [التوبة: ٥٤]
ومنها العفو قال تعالى: (خذ العفو) [الأعراف: ١٩٩]
ومنها الماعون قال تعالى: (ويمنعون الماعون) [الماعون:٧].
(زكاة العين والحرث والماشية فريضة):

1 / 302