253

Sharāʾiʿ al-Islām fī Masāʾil al-Ḥalāl wa al-Ḥarām

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

ایڈیٹر

السيد صادق الشيرازي

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1409 ہجری

علاقے
عراق
•
سلطنتیں اور عہد
ایلخانی

كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المعروف: هو كل فعل حسن، اختص بوصف زائد على حسنه، إذا عرف فاعله ذلك، أو دل عليه (1).

والمنكر: كل فعل قبيح، عرف فاعله قبحه، أو دل عليه.

والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، واجبان إجماعا. ووجوبهما على الكفاية (2)، يسقط بقيام من فيه كفاية، وقيل: بل على الأعيان (3)، وهو الأشبه (4).

والمعروف ينقسم إلى: الواجب والندب. فالأمر بالواجب واجب، وبالمندوب مندوب.

والمنكر: لا ينقسم (5). فالنهي عنه كله واجب.

ولا يجب النهي عن المنكر (6)، ما لم تكمل شروطا أربعة:

الأول: أن يعلمه منكرا، ليأمن الغلط في الإنكار (7).

الثاني: أن يجوز تأثير إنكاره. فلو غلب على ظنه، أو علم أنه لا يؤثر، لم يجب .

الثالث: وأن يكون الفاعل له مصرا على الاستمرار. فلو لاح منه إمارة الامتناع أو أقلع

صفحہ 258