253

Sharāʾiʿ al-Islām fī Masāʾil al-Ḥalāl wa al-Ḥarām

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

ایڈیٹر

السيد صادق الشيرازي

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1409 ہجری

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
ایلخانی

كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المعروف: هو كل فعل حسن، اختص بوصف زائد على حسنه، إذا عرف فاعله ذلك، أو دل عليه (1).

والمنكر: كل فعل قبيح، عرف فاعله قبحه، أو دل عليه.

والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، واجبان إجماعا. ووجوبهما على الكفاية (2)، يسقط بقيام من فيه كفاية، وقيل: بل على الأعيان (3)، وهو الأشبه (4).

والمعروف ينقسم إلى: الواجب والندب. فالأمر بالواجب واجب، وبالمندوب مندوب.

والمنكر: لا ينقسم (5). فالنهي عنه كله واجب.

ولا يجب النهي عن المنكر (6)، ما لم تكمل شروطا أربعة:

الأول: أن يعلمه منكرا، ليأمن الغلط في الإنكار (7).

الثاني: أن يجوز تأثير إنكاره. فلو غلب على ظنه، أو علم أنه لا يؤثر، لم يجب .

الثالث: وأن يكون الفاعل له مصرا على الاستمرار. فلو لاح منه إمارة الامتناع أو أقلع

صفحہ 258