Sharāʾiʿ al-Islām fī Masāʾil al-Ḥalāl wa al-Ḥarām
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
ایڈیٹر
السيد صادق الشيرازي
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1409 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Sharāʾiʿ al-Islām fī Masāʾil al-Ḥalāl wa al-Ḥarām
ابن حسن محقق ہلی (d. 676 / 1277)شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
ایڈیٹر
السيد صادق الشيرازي
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1409 ہجری
الأولى: لا يجوز سبي ذراري البغاة، ولا تملك نسائهم، إجماعا (162).
الثانية: لا يجوز تملك شئ من أموالهم التي لم يحوها العسكر (163)، سواء كانت مما ينقل كالثياب والآلات، أو لا ينقل كالعقارات، لتحقق الإسلام المقتضي لحقن الدم والمال. وهل يؤخذ ما حواه العسكر مم ينقل ويحول؟ قيل: لا، لما ذكرناه من العلة، وقيل:
نعم، عملا بسيرة علي عليه السلام، وهو الأظهر.
الثالثة: ما حواه العسكر للمقاتلة خاصة (164)، يقسم للراجل سهم، وللفارس سهمان، ولذي الفرسين أو الأفراس ثلاثة.
خاتمة: من منع الزكاة، لا مستحلا (165)، فليس بمرتد. ويجوز قتاله حتى يدفعها، ومن سب الإمام العادل، وجب قتله.
وإذا قاتل الذمي مع أهل البغي، خرق الذمة.
وللإمام أن يستعين بأهل الذمة في قتال أهل البغي.
ولو أتلف الباغي على العادل (166)، مالا أو نفسا، في حال الحرب، ضمنه، ومن أتى منهم بما يوجب حدا، واعتصم بدار الحرب، فمع الظفر يقام عليه الحد.
صفحہ 257
1 - 1,048 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں