143

Sharāʾiʿ al-Islām fī Masāʾil al-Ḥalāl wa al-Ḥarām

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

ایڈیٹر

السيد صادق الشيرازي

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1409 ہجری

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
ایلخانی

القول في شهر رمضان والكلام في: علامته، وشروطه، وأحكامه.

أما الأول: فيعلم الشهر برؤية الهلال. فمن رآه وجب عليه الصوم، ولو انفرد برؤيته (89). وكذا لو شهد. فردت شهادته (90). وكذا يفطر لو انفرد بهلال شوال. ومن لم يره، لا يجب عليه الصوم، إلا: أن يمضي من شعبان ثلاثون يوما، أو رؤي رؤية شائعة (91).

فإن لم يتفق ذلك وشهد شاهدان، قيل: لا تقبل، وقيل: تقبل مع العلة (92)، وقيل: تقبل مطلقا، وهو الأظهر، سواء كانا من البلد أو خارجه. وإذا رؤي في البلاد المتقاربة كالكوفة وبغداد، وجب الصوم على ساكنيهما أجمع (93)، دون المتباعدة كالعراق وخراسان، بل يلزم حيث رؤي.

ولا يثبت بشهادة الواحد على الأصح.. ولا بشهادة النساء. ولا اعتبار بالجدول..

ولا بالعد. ولا بغيبوبة الهلال بعد الشفق. ولا برؤيته يوم الثلاثين قبل الزوال. ولا (بتطوقه) ولا بعد خمسة أيام من أول الهلال في الماضية. (94) ويستحب: صوم الثلاثين من شعبان بنية الندب، فإن انكشف من الشهر أجزأ. ولو صامه بنية رمضان لأمارة (95)، قيل: يجزيه، وقيل: لا، وهو الأشبه. وإن أفطر فأهل شوال ليلة التاسع والعشرين من هلال رمضان قضاه. وكذا لو قامت بينة برؤية ليلة الثلاثين من شعبان.

وكل شهر يشتبه رؤيته يعد ما قبله ثلاثين. ولو غمت شهور السنة (96)، عد كل شهر منها ثلاثين، وقيل: ينقص منها لقضاء العادة بالنقيصة (97)، وقيل: يعمل في ذلك برواية الخمسة (98)، والأول أشبه (99).

صفحہ 148