142

Sharāʾiʿ al-Islām fī Masāʾil al-Ḥalāl wa al-Ḥarām

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

ایڈیٹر

السيد صادق الشيرازي

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1409 ہجری

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
ایلخانی

وثمانية عشر يوما في بدل البدنة (80)، لمن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا والنذر المشروط سفرا وحضرا، على قول مشهور (81). وهل يصوم مندوبا؟ قيل لا، وقيل: نعم، وقيل:

يكره، وهو الأشبه.

ويصح كل ذلك ممن له حكم المقيم (82).

ولا يصح من الجنب، إذا ترك الغسل عامدا مع القدرة حتى يطلع الفجر (83). ولو استيقظ جنبا بعد الفجر، لم ينعقد صومه قضاء عن رمضان (84)، وقيل: ولا ندبا، وإن كان في رمضان فصومه صحيح، وكذا في النذر المعين، ويصح من المريض ما لم يستضر به (85).

مسألتان:

الأولى: البلوغ الذي يجب معه العبادات: الاحتلام.. أو الإنبات. أو بلوغ خمس عشرة سنة في الرجال على الأظهر، وتسع في النساء. (86) الثانية: يمرن الصبي والصبية على الصوم قبل البلوغ، ويشدد عليهما لسبع مع الطاقة (87).

النظر الثاني في أقسامه وهي أربعة: واجب، وندب، ومكروه، ومحظور.

والواجب ستة: صوم شهر رمضان.. والكفارات ودم المتعة والنذر وما في معناه.. والاعتكاف على وجه.. وقضاء الواجب (88).

صفحہ 147