Sharāʾiʿ al-Islām fī Masāʾil al-Ḥalāl wa al-Ḥarām
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
ایڈیٹر
السيد صادق الشيرازي
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1409 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Sharāʾiʿ al-Islām fī Masāʾil al-Ḥalāl wa al-Ḥarām
ابن حسن محقق ہلی (d. 676 / 1277)شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
ایڈیٹر
السيد صادق الشيرازي
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1409 ہجری
كتاب الخمس وفيه: فصلان الفصل الأول في ما يجب فيه: وهو سبعة:
الأول غنائم دار الحرب (1).
مما حواه العسكر وما لم يحوه (2)، من أرض وغيرها، ما لم يكن غصبا من مسلم أو معاهد، قليلا كان أو كثيرا.
الثاني: المعادن.
سواء كانت منطبعة (3)، كالذهب والفضة والرصاص، أو غير منطبعة كالياقوت والزبرجد والكحل، أو مائعة كالقير والنفط والكبريت.
ويجب فيه الخمس بعد المؤونة (4)، وقيل: لا يجب حتى يبلغ عشرين دينارا، وهو المروي، والأول أكثر (5).
الثالث: الكنوز.
وهو كل مال مذخور تحت الأرض، فإن بلغ عشرين دينارا وكان في أرض دار الحرب،
صفحہ 133
1 - 1,048 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں