127Sharāʾiʿ al-Islām fī Masāʾil al-Ḥalāl wa al-Ḥarāmشرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرامابن حسن محقق ہلی - 676 ہجریالمحقق الحلي - 676 ہجریایڈیٹرالسيد صادق الشيرازيایڈیشنالثانيةاشاعت کا سال1409 ہجریاصنافJa'fari jurisprudence•علاقےعراق•سلطنتیں اور عہدایلخانیغير المؤمن أو المستضعف مع عدمه (259)، ويعطى أطفال المؤمنين ولو كان آباؤهم فساقا. ولا يعطى الفقير أقل من صاع، إلا أن يجتمع جماعة لا يتسع لهم (260). ويجوز أن يعطي الواحد ما يغنيه دفعة. ويستحب: اختصاص ذوي القرابة بها، ثم الجيران.صفحہ 132کاپیاشتراکAI سے پوچھیں