٣٧ - يستحب جمع الأصحاب وإطعامهم عند القدوم من السفر؛ لفعل النبي ﷺ، فعن جابر بن عبد الله ﵄: «أن رسول الله ﷺ لما قدم المدينة نحر جزورًا أو بقرة». زاد معاذ عن شعبة عن محارب سمع جابر بن عبد الله يقول: «اشترى مني النبي ﷺ بعيرًا بأوقيتين ودرهم أو درهمين، فلما قدم صرارًا (٢) أمر ببقرة فذبحت فأكلوا منها ...» الحديث (٣). وهذا الطعام يقال له: (النقيعة)، وهي طعام يتخذه القادم من السفر (٤)، وهذا الحديث وما جاء في معناه يدل على إطعام الإمام والرئيس أصحابه عند
(١) الطبراني في الأوسط (مجمع البحرين في زوائد المعجمين)، ٥/ ٢٦٢، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد، ٨/ ٣٦، وقال: رجاله رجاله الصحيح.
(٢) صرار: موضع بظاهر المدينة على ثلاثة أميال منها من جهة المشرق. فتح الباري، ٦/ ١٩٤.
(٣) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير، باب الطعام عند القدوم، (رقم ٣٠٨٩)، واللفظ له، ومسلم مختصرًا في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب الركعتين في المسجد لمن قدم من سفر أول قدومه، (رقم ٧١٥/ ٧٢).
(٤) النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير، ٥/ ١٠٩ والقاموس المحيط، ص٩٩٢، وانظر: المغني لابن قدامة، ١/ ١٩١.
1 / 30
المقدمة
أولا: مفهوم السفر، والمسافر
خامسا: القصر في السفر أفضل من الإتمام
سادسا: مسافة قصر الصلاة في السفر
سابعا: يقصر المسافر إذا خرج عن جميع بيوت قريته
ثامنا: إقامة المسافر التي يقصر فيها الصلاة
تاسعا: قصر الصلاة بمنى لأهل مكة وغيرهم من الحجاج
عاشرا: جواز التطوع على المركوب في السفر
الحادي عشر: السنة ترك الرواتب في السفر إلا سنة الفجر، والوتر
الثاني عشر: صلاة المقيم خلف المسافر صحيحة ويتم المقيم بعد سلام المسافر
الثالث عشر: صلاة المسافر خلف المقيم صحيحة
الرابع عشر: نية القصر أو الجمع عند افتتاح الصلاة والموالاة بين الصلاتين