Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
روضة الحكام وزينة الأحكام
ایڈیٹر
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
ناشر
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
مكة المكرمة
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
Shuraih ibn Abd al-Karim al-Ruyani (d. 505 / 1111)روضة الحكام وزينة الأحكام
ایڈیٹر
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
ناشر
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
مكة المكرمة
لا يقبل في الحدود إلا شهادة الرجال. ولا يقبل في الزنا إلا شهادة أربعة رجال. وفي حد القذف قولان(١):
أحدهما: لا تقبل، إلا شهادة أربعة، حكاه أبوعاصم العبادي.
والثاني: تقبل شهادة رجلين.
وكذا القولان في الإقرار بالزنا. وفي سائر الحدود، لا يشترط اربعة، ولا يقبل إلا شهادة رجلين.
[٨٩/أ] وكذا في عقد النكاح، وإثباته، والطلاق، والرجعة، والإيلاء، والظهار، والقصاص، والقطع في السرقة، والوكالة، والأمارة، والقضاء إن قلنا: يشترط فيه الإشهاد، والوصاية على الشهادة، والتركة، وتكذيب البينة، والكتابة إذا أراد العبد إثباته، والخلع إذا أرادت المرأة إثباته، والإحصان، والكفالة بالبدن، والشهادة على الأهلة، إلا هلال رمضان، فإنه يقبل فيه شهادة واحد، وهو خبر، أو شهادة فيه، قولان(٢).
وصفة أداء الشهادة على الهلال، أن يقول: رأيته في ناحية المغرب، ويذكر صغره، وتدويره، وكبره، وتقديره، وأنه بحذاء الشمس، أو في جانب منه، وأن ظهره إلى الجنوب، أو إلى المغرب، أو الشمال، وأنه في السماء غيم، أو لم يكن.
ويقبل شاهدان، وشاهد وامرأتان، وشاهد ويمين في المال، والإرث، والمهر، ومال الكتابة، إذا أراد السيد إثباته، ومال الخلع إذا أرادت المرأة إثباته، والغصب، والقرض،
(١) انظر: غوامض الحكومات ل/٩٧/أ. وقال: "وأما القذف، فإنه يثبت بشاهدين على القاذف، وحكى المصنف قولاً غريباً لايعرف في شئ من الكتب أن يثبت بأربعة شهود".
(٢) انظر: المصدر نفسه وعبارته " ... إلا في هلال رمضان، فإن في أحد القولين تقبل فيه شهادة واحد" ل/٩٧/ب.
379