Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
روضة الحكام وزينة الأحكام
ایڈیٹر
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
ناشر
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
مكة المكرمة
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
Shuraih ibn Abd al-Karim al-Ruyani (d. 505 / 1111)روضة الحكام وزينة الأحكام
ایڈیٹر
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
ناشر
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
مكة المكرمة
لو ادعى رجل على رجل، أنه ضمن عنه ألفا بأمره، فأنكر المدعى عليه، فأقام المدعى بينة أنه ضمن ذلك، فحكم عليه به، ثم أدى الكفيل إلى الطالب، لم يثبت له الرجوع على المضمون عنه، لأنه قد كذب البينة لما جحد الضمان، وحكى جدي عن بعض أصحابنا أنه يثبت له الرجوع، لأنه إنكاره للضمان هو رافع عن نفسه، وليس يصحيح.
ولو جحد المودع الوديعة لما ظلمه ظالم، لم يضمن في أحد الوجهين، لأنه غير متعدٍّ فيه، بل حافظ لها لمالكها.
فإذا قلنا لا يضمن، فهل يحتاج أن ينوي عند الجحود أنه يقصد بجحوده إحرازها على مالكها في منع الظالم؟ حكى جدي فيه وجهين.
ولو سأل المودع رجل هل عندك وديعة لفلان؟ فقال: لا. فهل يصير ضامناً لها، وجهان حكاهما جدي.
ولو نسي المودع كون الوديعة عنده، فأنكرها، ثم تذكرها. حكى جدي في وجوب الضمان وجهين.
لو أقام حاضر بينة أن له ولفلان الغائب على فلان كذا، ثبت للحاضر نصيبه. والغائب إذا قدم لابد له من إقامة البينة.
وإذا كان الدين عن إرث، فإنه يثبت لهما، لأن الثبوت في الحقيقة للميت.
(١) مسائل هذا الباب منقوله عن جد المصنف، والعمدة فيها المصنف.
368