Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
روضة الحكام وزينة الأحكام
ایڈیٹر
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
ناشر
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
مكة المكرمة
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
Shuraih ibn Abd al-Karim al-Ruyani (d. 505 / 1111)روضة الحكام وزينة الأحكام
ایڈیٹر
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
ناشر
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
مكة المكرمة
مرتداً، بخلاف ما لو قده ملفوفاً بنصفين، ثم ادعى أنه كان ميتا، شرحته في مصنفاتي في المذهب(١).
إذا اشترى عبداً من رجل، ثم ادعى أن هذا العبد كان له يوم الشراء، ثم مات وورثه، وأقام عليه بينة حكى جدي عن بعض أصحابنا: أنها تقبل منه، ولا يكون الشراء منه إقراراً بالملك له، وهذا له الرجوع بالدرك عند الاستحقاق.
فلو كان إقراراً للبائع بالملك لزم أن لا يثبت، لأن المستحق يكون قد ظلمه.
ولو كان الأب حيا، وأقام بينة أنه له وحكم له الحاكم رجع المشتري بالثمن على بائعه، ثم مات الأب، وورثه الابن، لم يكن للبائع أخذه منه.
ولو اشترى من رجل شيئاً وقال: لآخر اشتره مني، فإنه لاعيب فيه، فلم يشتره، ثم وجد به عيباً، فقد قيل: ليس له الرد على بائعه، لاعترافه، بأنه لاعيب فيه.
ولو ادعى، وقال: أودعني فلان هذا الثوب، فهل يكون إقراراً بالملك؟ وجهان - حکاهما جدي رضي الله عنه.
(١) لم أقف على اسم كتاب للمصنف غير هذا الكتاب الذي أقوم بتحقيقه.
367