377

Quenching the Thirst with the Sessions of the Branches of Faith

ري الظمآن بمجالس شعب الإيمان

ناشر

مكتبة دروس الدار

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٢ م

پبلشر کا مقام

الشارقة - الإمارات

الْإِيمَانُ كُله» (^١) ا. هـ (^٢)
ثناء الله على رسله ﵈ لتبليغهم كتبه المنزلة:
وقد أثنى الله -جل وعلا- على الرسل الذين يبلغون عن الله كتبَه ورسالاتِه فقال: ﴿الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ﴾ [الأحزاب: ٣٩].
ثناء الله على رسوله والمؤمنين لإيمانهم بالكتب والرسل:
كما أخبر أنَّ الرسول والمؤمنين آمنوا بما أُنزِل من عند الله من كُتُب، يقول ربُّنا -جل وعلا-: ﴿آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ﴾ [البقرة: ٢٨٥].
قال شيخ الإسلام ﵀: فَبَايَنُوا بِهَذَا الْإِيمَانِ جَمِيعَ طَوَائِفِ الْكُفَّارِ الْمُكَذِّبِينَ لِجِنْسِ الرُّسُلِ. وَالْمُصَدِّقِينَ لِبَعْضِهِمْ الْمُكَذِّبِينَ لِبَعْضِهِمْ ا. هـ (^٣)
ذم المفرقين بين كتب الله:
وذم الله تعالى المفرقين بين كتبه فقال تعالى: ﴿أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (٨٥)﴾ [البقرة]
وقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا (١٥٠) أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا (١٥١)﴾ [النساء]

(^١) علقه البخاري بصيغة الجزم عن ابن مسعود ﵁. ووصله وكيع في الزهد (٢٠٣) وسعيد بن منصور في التفسير ط الألوكة (٧/ ٢٧١) رقم (١٩٢٨) وعبد الله بن أحمد في السنة (٨١٧) والحاكم في المستدرك (٣٦٦٦) وقال صحيح الإسناد. وروي مرفوعا ولا يصح كما في السلسلة الضعيفة (٤٩٩). ورواه سعيد بن منصور (١٩٢٧) أيضا وابن أبي الدنيا في الشكر (٥٨) عن الشعبي.
(^٢) رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه - ط عطاءات العلم (١/ ٢١)
(^٣) مجموع الفتاوى (١٤/ ١٣٥).

4 / 8