457

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ایڈیٹر

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1413 - 1419

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
عراق
•
سلطنتیں اور عہد
ایلخانی

توكيله، وهو الجائز التصرف وإن كان كافرا أو فاسقا أو مكاتبا لكن بجعل، لا صبيا ولا عبدا إلا بإذن مولاه.

(ب): لو جعلاه على يد عدلين جاز، وليس لأحدهما التفرد به ولا ببعضه، ولو سلمه أحدهما التفرد به ولا ببعضه، ولو سلمه أحدهما إلى الآخر ضمن النصف،ويح تمل أن يضمن كل منهما الجميع (1)، ففي استقراره على أيهما إشكال (2).

(ج): ليس لأحدهما ولا للحاكم نقله عن العدل الذي اتفقا عليه، ما دام على العدالة ولم (3) يحدث له عداوة، ولو اتفقا على النقل جاز ، فإن تغيرت حاله أجيب طالب النقل، فإن اتفقا على غيره، وإلا وضعه الحاكم عند ثقة.

ولو اختلفا في التغيير عمل الحاكم على ما يظهر له (4) بعد البحث.

ولو كان في يد المرتهن فتغيرت حاله في الثقة أو الحفظ نقله الحاكم إلىثق ة.

ولو مات العدل نقلاه إلى من يتفقان عليه، فإن اختلفا نقله الحاكم.

ولو كان المرتهن اثنين فمات أحدهما ضم الحاكم إلى الآخر عدلا للحفظ.

(د): للعدل رده عليهما لا على أحدهما، إلا باتفاق الآخر، أو إلى منيتفقا ن عليه، ويجب عليهما قبوله، ولو سلمه إلى الحاكم أو إلى أمين مع وجودهما وقبولهما للقبض من غير إذن ضمن، فإن اختفيا عنه سلمه إلى الحاكم.

صفحہ 119