456

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ایڈیٹر

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1413 - 1419

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
عراق
•
سلطنتیں اور عہد
ایلخانی

في الانعقاد نظر، أقربه ذلك، للقبض وإن تعدى في غير الرهن.

ولو رضي الراهن والمرتهن بكونها في يد الشريك جاز وناب عنه في القبض.

ولو تنازع الشريك والمرتهن نصب الحاكم عدلا يكون في يده لهما، فيكون قبضا عن المرتهن.

ولو تنازع الشريك والمرتهن في إمساكه انتزعه الحاكم وآجره إن كان له أجرة ثم قسمها، وإلا استأمن من شاء.

ولو حجر عليه لفلس لم يكن له الإقباض، لاشتماله على تخصيص بعض الغرماء.

ولو كانا ساكنين في الرهن فخلي بينه وبينها صح القبض مع خروج الراهن.

ولو اختلفا في القبض قدم قول من هو في يده. ولو اختلفا في الإذن احتمل ذلك، وتصديق الراهن مع اليمين.

ولو تلف بعض الرهن قبل القبض وكان الرهن شرطا في البيع تخير البائع بين الفسخ والقبول للباقي، وليس له المطالبة ببدل التالف، ويكون الباقي رهنا بجميع الثمن، ولا خيار لو تلف بعد القبض، وكذا يتخير البائع لو تعيبت العين قبل القبض كانهدام الدار.

وهذه الفروع كلها ساقطة عندنا، لعدم اشتراط القبض. نعم، لو شرطه وجب.

فروع (أ): لو شرطا وضعه على يد غيرهما لزم، ويشترط فيه كونه ممن يجوز

صفحہ 118

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام | اصول