449

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ایڈیٹر

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1413 - 1419

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
عراق
•
سلطنتیں اور عہد
ایلخانی

الجاني وإن رهنه أو باعه، بل يتسلط المجني عليه، فإن استوعب الأرش القيمة بطل الرهن، وإلا ففي المقابل.

(ج): لو رهن ما يسرع إليه الفساد قبل الأجل، فإن شرط بيعه وجعل الثمن رهنا صح، وإن شرط منعه بطل، وإن أطلق فالأقرب الجواز، فيباع ويجعل الثمن رهنا، ولو طرأ ما عرضه للفساد فكذلك .

(د): لو نذر العتق عند شرط ففي صحة رهنه قبله نظر.

(ه‍): لو رهن عصيرا فصار خمرا في يد المرتهن زال الملك، فإن أريق بطلالر هن ولا يتخير المرتهن، لحصول التلف في يده، فإن عاد خلا عاد الملكوال رهن. ولو استحال قبل القبض تخير المرتهن في البيع (1) المشروط فيه، فإن عاد خلا تعلق حق المرتهن به إن لم يشترط القبض في الرهن.

ولو جمع خمرا مراقا فتخلل في يده ملكه، ولو غصب خمرا فتخلل في يدهفالأقر ب أنه كذلك، أما لو غصبه عصيرا خمرا في يده ثم تخلل فإنه يرجع إلى مالكه.

(و): يجوز أن يستعير مالا ليرهنه، فيذكر قدر الدين وجنسه ومدة الرهن، فإن خالف فللمالك فسخه، وإلا فلا.

ولو رهن على أقل صح، وعلى أكثر يحتمل البطلان مطلقا وفيما زاد.

ولو لم يعين تخير الراهن في رهنه بما شاء، عند من شاء، إلى أي وقت شاء، وللمالك مطالبته بالفك عند الحلول، وقبله إشكال (2). وللمرتهن البيع لو لم يقبضه الغريم، فيرجع المالك على الراهن بالأكثر من القيمة وما

صفحہ 111

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام | اصول