448

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ایڈیٹر

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1413 - 1419

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
عراق
•
سلطنتیں اور عہد
ایلخانی

ولا رهن الطير في الهواء، ولا السمك في الماء، ولا العبد المسلم أوالمصحف عند الكافر، فإن وضعا على يد مسلم فالأقرب الجواز، وكذا يجوز رهن الحسناء عند الفاسق لكنه يكره.

ولا رهن الوقف، ولا المكاتب وإن كان مشروطا. وفي رهن أم الولد في ثمن رقبتها مع إعسار المولى إشكال، ومع يساره أشكل، وغير (1) الثمن أشد إشكالا.

ويصح رهن ذي الخيار لأيهما كان، ورهن الأم دون ولدها الصغير وإن حرمناا لتفرقة، وحينئذ: إما أن يبيع الأم خاصة ويقال: تفرقة ضرورية، أو نقول: يباعان ثم يختص المرتهن بقيمة الأم فتقوم منفردة، فإذا قيل: مائة ومنضمة فيقال: مائة وعشرون فقيمة الولد السدس، ويحتمل تقدير قيمة الولد منفردا حتى تقل قيمته، فإذا قيل: عشرة فهو جزء من أحد عشر.

فروع (أ): يصح رهن المشاع وبعضه على الشريك وغيره، ويكون على المهاياة كالشركاء.

(ب): يصح رهن المرتد وإن كان عن فطرة على إشكال، والجاني عمدا أو خطأ،ولا تبطل الحقوق، بل تقدم على الرهن، فإن كان عالما بالعيب أو تاب أو فداه مولاه ثم علم فلا خيار، لزوال العيب، وإلا تخير في فسخ البيع المشروط به، لأن الشرط اقتضاه سليما، فإن اختار إمساكه فليس له أرش، وكذا لا أرش (2) لو قتل قبل علمه. ولا يجبر السيد على فداء

صفحہ 110

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام | اصول