434

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ایڈیٹر

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1413 - 1419

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
عراق
•
سلطنتیں اور عہد
ایلخانی

لدخوله على انتفاء العوض في مقابلة الزيادة، فحينئذ إن تلفت بتفريطه ضمن، وإلا فلا.

ولو أتلف البائع فاسدا الثمن ثم أفلس رجع في العين، والمشتري أسوةالغرماء .

(ز): لو قال (1): بع عبدك من فلان على أن علي خمسمائة فباعه بهذا الشرطب طل، لوجوب الثم الثمن بأجمعه على المشتري، فليس له أن يملك العين والثمنع لى غيره، بخلاف: " أعتق عبدك وعلي خمسمائة " أو: " طلق امرأتك وعلي مائة "، لأنه عوض في مقابلة فك، ولو كان (2) على وجه الضمان صح البيع والشرط.

(ح): يجوز أن يجمع بين شيئين مختلفين فما زاد في عقد: كبيع وسلف، أو إجارة وبيع، أو نكاح وبيع وإجارة، ويقسط العوض (3) على قيمة المبيع، وإجارة المثل (4)، ومهر المثل من غير حصر على إشكال، ولو كان أحد الأعواض (5) مؤجلا قسط عليه كذلك.

ويجوز بيع السمن بظروفه، وأن يقول: " بعتك هذا الزيت بظروفه كل رطل بدرهم ".

الفصل الرابع: في الاختلاف

إطلاق العقد يقتضي نقد البلد، فإن تعددفال غالب، فإن تساوت النقود افتقر إلى التعيين لفظا، فإن أبهماه بطل، وكذا الوزن.

صفحہ 94