433

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ایڈیٹر

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1413 - 1419

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
عراق
•
سلطنتیں اور عہد
ایلخانی

النقصان فيهما بين الفسخ والإمضاء بالجميع.

ولو باعه عشرة أذرع من ها هنا (1) إلى هناك صح، ولو قال: من ها هنا إلى حيث ينتهي الذرع لم يصح، لعدم العلم بالمنتهى. ولو قال: بعتك نصيبي من هذه الدار ولا يعلمانه أو: بعتك نصف داري مما يلي دارك لم يصح، لعدم العلم بالمنتهى.

(و): كل شرط يقتضي تجهيل أحد العوضين فإن البيع يبطل به، وما لا يقتضيهلكنه فاسد فإن الأقوى (2) بطلان البيع ولا يحصل به ملك للمشتري، سواء اتصل به قبض أو لا. ولا ينقذ تصرف المشتري فيه ببيع أو هبة أو غيرهما، وعليه رده مع نمائه المتصل والمنفصل، وأجرة مثله، وأرش نقصه، وقيمته لو تلف يوم تلفه، ويحتمل أعلى القيم. ولو وطئها لم يحد، وعليه: المهر وأرش البكارة، والولد حر، وعلى أبيه قيمته يوم سقط حيا، - ولا شئ لو سقط ميتا - وأرش ما نقصبا لولادة.

ولو باع المشتري فاسدا لم يصح، ولمالكه أخذه من الثاني، ويرجع على الأول بالثمن مع جهله، فإن تلف في يد الثاني تخير البائع في الرجوع، فإن زادت القيمة على الثمن ورجع المالك على الثاني لم يرجع بالفضل على الأول، لاستقرار التلف في يده، وإن رجع على الأول رجع بالفضل على الثاني.

ولو زاد في يد المشتري الأول ثم نقص في يده إلى ما كان احتمل رجوع المالك عليه بتلك الزيادة، لأنها زيادة في عين مضمونة، وعدمه،

صفحہ 93

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام | اصول