388

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ایڈیٹر

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1413 - 1419

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
عراق
•
سلطنتیں اور عہد
ایلخانی

وفي الزبد: ذلك، وأنه زبد يومه أو أمسه.

وفي اللبن: النوع، والمرعى، ويلزمه مع الإطلاق حليب يومه.

(د): يذكر في الثياب ثمانية (1): النوع، كالكتان، والبلد، واللون، والطول والعرض، والصفاقة، والرقة، والنعومة، أو أضدادها، ولو ذكر الوزن بطل لعزته، وله الخام، إلا أن يشترط المقصور.

ويذكر في الغزل: النوع، كالقطن، والبلد، واللون، والغلظ والنعومة، أوأضد ادها.

وفي القطن: ذلك، إلا الغلظ وضده، فإن شرط منزوع الحب فله، وإلا كان له بحبه مع الإطلاق، كالتمر بنواه على إشكال.

ويذكر في الصوف: البلد، والنوع، واللون، والطول أو القصر (2)، والزمان، وفي اشتراط الأنوثة أو الذكورة نظر، وعليه تسليمه نقيا من الشوك والبعر.

(ه‍): يذكر في الرصاص: النوع، كالقلعي والأسرب، والنعومة أو الخشونة،والل ون، ويزيد في الحديد: ذكرا أو أنثى (3).

ولو انضبطت الأواني جاز السلف فيها، فيضبط الطست (4) جنسه وقدره وسمكهودوره وط وله.

وفي الخشب: النوع، واليبس أو الرطوبة، والطول والعرض،

صفحہ 48