387

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ایڈیٹر

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1413 - 1419

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
عراق
•
سلطنتیں اور عہد
ایلخانی

ولو اختلف النوع الواحد في الرقيق وجب ذكر الصنف، ولو اتحد لونه كفى نوعه (1) عنه.

(ب): يذكر في الإبل: الذكورة أو الأنوثة، والسن كبنت مخاض، واللون،كالحمرة ، والنوع، كنعم بني فلان أو نتاجهم، بختي أو عربي إن كثروا وعرف لهم نتاج، وإلا بطل كنسبة الثمرة إلى بستان.

وفي الخيل: السن، واللون، والنوع، كعربي أو هجين. ولا يجب التعرض للشياه، كالأغر والمحجل.

وفي الطيور (2): النوع، والكبر والصغر من حيث الجثة.

ولا نتاج للبغال والحمير، بل يذكر عوضه النسبة إلى البلد.

(ج): يذكر في التمر أربعة أوصاف (3): النوع، كالبرني، والبلد إن اختلف الوصف، كالبصري، والقد، كالكبار، والحداثة أو العتق.

وفي البر وغيره من الحبوب: البلد، والحداثة أو العتق، والصرابة (4) أو ضدها.

وفي العسل: البلد (5) كالمكي، والزمان: كالربيعي، واللون، وليس له إلا مصفى من الشمع.

وفي السمن: النوع، كالبقري، واللون: كالأصفر، والمرعى، والحداثة أو ضدها.

صفحہ 47