335

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ایڈیٹر

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1413 - 1419

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
عراق
•
سلطنتیں اور عہد
ایلخانی

المهاجرات.

ثم إن لم يكن الإمام مستظهرا لضعف المسلمين وقوة شوكة العدو، لم يتقدر (1) المدة، بل بحسب ما يراه ولو عشر سنين، ولو انعكس الحال لم تجز الزيادة على سنة لقوله تعالى: (فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين) (2)، ويجوز إلى أربعة أشهر لقوله (3): (فسيحوا في الأرض أربعة أشهر) (4)، وفيما بينهما خلاف أقربه اعتبار الأصلح، ولو عقد مع الضعف على أزيد من عشر سنينب طل الزائد، ولا بد من تعيين المدة، فلو شرط مدة مجهولة لم يصح (5)، ولو أطلقها بطلت الهدنة، إلا أن يشرط (6) الخيار لنفسه في النقض متى شاء.

وحكم العقد الصحيح وجوب الوفاء به إلى آخر المدة، أو إلى أن يصدر منهخي انة وعلموها، فإن لم يعلموا أنها (7) خيانة فينذر ولا يغتال، ولو استشعر الإمام خيانة جاز له أن ينبذ العهد إليهم وينذرهم، ولا يجوز نبذ الجزية بمجرد التهمة.

ولو شرط مع الضعف عشر سنين فزال الضعف، وجب الوفاء بالشرط.

وحكم الفاسد ألا يغتال إلا بعد الإنذار.

ويجب الوفاء بالشرط الصحيح، والعادة أن يشترط (8) رد من جاءنا منهم

صفحہ 517