334

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ایڈیٹر

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1413 - 1419

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
عراق
•
سلطنتیں اور عہد
ایلخانی

نكتة حكم انتقاض العهد بالقتال الاغتيال، وما عداه يرد إلى مأمنه، ولونب ذ إلينا العهد الحق بالمأمن أيضا.

ولو كذب بعد إسلامه على رسول الله صلى الله عليه وآله عزر، فإن كذبه فهو مرتد، وإن (1) نسبه إلى الزنى فهو مرتد، فإن أسلم لم يلزمه شئ، واحتمل القتل لأن حد قذف النبي عليه السلام (2) القتل وحد القذف لا يسقط بالتوبة، ووجوب ثمانين لأن قذف النبي عليه السلام (3) ارتداد وقد سقط حكمه بالتوبةوب قي حد القذف.

المطلب الرابع: في المهادنة

وهي المعاهدة على ترك الحرب مدة من غير عوض، وهي جائزة مع المصلحة للمسلمين، وواجبة مع حاجتهم إليها إما لقلتهم، أو لرجاء إسلامهم مع الصبر، أو ما يحصل به الاستظهار، فإن لم تكن حاجة ولا مضرة لم تجب الإجابة بل ينظر إلى الأصلح، فإن كان في طرف الترك لم تجز المهادنة.

وإنما يتولاها الإمام أو من نصبه لذلك.

ويشترط خلوها عن شرط فاسد كشرط ترك مسلم أو ماله في أيديهم، وشرط دفع مال (4) إليهم - إلا مع الخوف -، والتظاهر بالمناكير، وإعادة

صفحہ 516