367Pearls and Corals Agreed Upon by the Two Sheikhsاللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخانMuhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi - 1388 ہجریمحمد فؤاد عبد الباقي - 1388 ہجریناشردار إحياء الكتب العربيةپبلشر کا مقاممحمد الحلبي (بدون طبعة وبدون تاريخ)اصنافThe Correct OnesThe Traditions•علاقےمصرالأمر بقتل الكلاب١٠١١ - حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلاَبِأخرجه البخاري في: ٥٩ كتاب بدء الخلق: ١٧ باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم١٠١٢ - حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلاَّ كَلْبَ مَاشِيَةٍ، أَوْ ضَارٍ، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِأخرجه البخاري في: ٧٢ كتاب الذبائح والصيد: ٦ باب من اقتنى كلبًا ليس بكلب صيد أو ماشية١٠١٣ - حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، قَالَ: قَالَ رَسولُ اللهِ ﷺ: مَنْ أَمْسَك كَلْبًا فَإِنَّهُ يَنْقُصُ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطٌ، إِلاَّ كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍأخرجه البخاري في: ٤١ كتاب المزارعة: ٣ باب اقتناء الكلب للحرث١٠١٤ - حديث سُفْيَانَ بْنِ أَبِي زُهَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا لاَ يُغْنِي عَنْهُ زَرْعًا وَلاَ ضَرْعًا، نَقَصَ كلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطٌأخرجه البخاري في: ٤١ كتاب المزارعة: ٣ باب اقتناء الكلب للحرث2 / 148کاپیاشتراکAI سے پوچھیں