366Pearls and Corals Agreed Upon by the Two Sheikhsاللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخانMuhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi - 1388 ہجریمحمد فؤاد عبد الباقي - 1388 ہجریناشردار إحياء الكتب العربيةپبلشر کا مقاممحمد الحلبي (بدون طبعة وبدون تاريخ)اصنافThe Correct OnesThe Traditions•علاقےمصرتحريم مطل الغنيّ وصحة الحوالة واستحباب قبولها إِذا أحيل على ملىّ١٠٠٨ - حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْأخرجه البخاري في: ٣٨ كتاب الحوالة: ١ باب في الحوالة وهل يرجع في الحوالةتحريم بيع فضل الماء١٠٠٩ - حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: لاَ يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلأُأخرجه البخاري في: ٤٢ كتاب المساقاة: ٢ باب من قال إن صاحب الماء أحق بالماءتحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغيّ١٠١٠ - حديث أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِأخرجه البخاري في: ٣٤ كتاب البيوع: ١١٣ باب ثمن الكلب2 / 147کاپیاشتراکAI سے پوچھیں