حسن الحلواني ومحمد بن إسحاق الصاغاني ، كلاهما عن ابن أبي مريم به . قلت : | لم يبين على ماذا يعود الضمير في قوله : ' به ' . هل يعود على الجميع الحديث أو | على بعضه ؟ والبعض هل هو المذكور في الطهارة أو الزكاة أو الصوم ؟ والواقع : أن | ' مسلما ' لم يسق لفظه أصلا . وإنما أورد حديث ابن عمر ( الإيمان 33 : 1 ) بسند | آخر إليه في قصة النساء ونقصان عقلهن ودينهن خاصة - ( ح 7256 ) . وأردفه | بحديث أبي سعيد المذكور . قوله : ' وعن يحيى بن أيوب وقتيبة وعلي بن حجر ، ثلاثتهم | عن إسماعيل بن جعفر ، عن داود بن قيس ، عنه به ' . قلت : والضمير في قوله : | ' عنه ' لعياض . لكن لم يخرج مسلم : هذه الطريق في كتاب الإيمان ، وإنما أخرجها | في العيدين ( الصلاة 184 : 10 ) بقصة المنبر وما يتعلق به . وما دار بين أبي سعيد | في ذلك ومروان نحو ما أخرج البخاري في العيدين ( الصلاة 370 ) . وأما في كتاب | الإيمان ( 33 : 2 ) فإنه أخرج عن الثلاثة المذكور عن إسماعيل بن جعفر ، حديثا | آخر ، بسند آخر - وهو عن عمرو [ بن أبي عمرو ] - ، عن سعيد المقبري ، عن أبي | هريرة ( ح 12978 ) ، نحو حديث ابن عمر ( ح 7256 ) في قصة النساء ونقصان | عقلهن ودينهن . والحاصل : أن ' مسلما ' ما أخرج حديث أبي سعيد وهو فيما يتعلق | بالمنبر في كتاب الإيمان أصلا ، لا سندا ولا متنا ولا حوالة . وإنما أخرجه في | العيدين ( الصلاة 184 : 10 ) ، وأخرج حديث فيما يتعلق بالنساء في الإيمان ، وأحال | به على حديث ابن عمر ( ح 7256 ) ، فعرف أنه أراد بعضه لا جميعه . ويؤخذ من | مجموع هذا : أن حديث أبي سعيد في الأصل مطول . وأن بعض الرواة كان يقتصر |
صفحہ 440