629

نکت ظراف

النكت الظراف على الأطراف

ایڈیٹر

عبد الصمد شرف الدين وزهير الشاويش

ناشر

المكتب الإسلامي

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1403 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

حسن الحلواني ومحمد بن إسحاق الصاغاني ، كلاهما عن ابن أبي مريم به . قلت : | لم يبين على ماذا يعود الضمير في قوله : ' به ' . هل يعود على الجميع الحديث أو | على بعضه ؟ والبعض هل هو المذكور في الطهارة أو الزكاة أو الصوم ؟ والواقع : أن | ' مسلما ' لم يسق لفظه أصلا . وإنما أورد حديث ابن عمر ( الإيمان 33 : 1 ) بسند | آخر إليه في قصة النساء ونقصان عقلهن ودينهن خاصة - ( ح 7256 ) . وأردفه | بحديث أبي سعيد المذكور . قوله : ' وعن يحيى بن أيوب وقتيبة وعلي بن حجر ، ثلاثتهم | عن إسماعيل بن جعفر ، عن داود بن قيس ، عنه به ' . قلت : والضمير في قوله : | ' عنه ' لعياض . لكن لم يخرج مسلم : هذه الطريق في كتاب الإيمان ، وإنما أخرجها | في العيدين ( الصلاة 184 : 10 ) بقصة المنبر وما يتعلق به . وما دار بين أبي سعيد | في ذلك ومروان نحو ما أخرج البخاري في العيدين ( الصلاة 370 ) . وأما في كتاب | الإيمان ( 33 : 2 ) فإنه أخرج عن الثلاثة المذكور عن إسماعيل بن جعفر ، حديثا | آخر ، بسند آخر - وهو عن عمرو [ بن أبي عمرو ] - ، عن سعيد المقبري ، عن أبي | هريرة ( ح 12978 ) ، نحو حديث ابن عمر ( ح 7256 ) في قصة النساء ونقصان | عقلهن ودينهن . والحاصل : أن ' مسلما ' ما أخرج حديث أبي سعيد وهو فيما يتعلق | بالمنبر في كتاب الإيمان أصلا ، لا سندا ولا متنا ولا حوالة . وإنما أخرجه في | العيدين ( الصلاة 184 : 10 ) ، وأخرج حديث فيما يتعلق بالنساء في الإيمان ، وأحال | به على حديث ابن عمر ( ح 7256 ) ، فعرف أنه أراد بعضه لا جميعه . ويؤخذ من | مجموع هذا : أن حديث أبي سعيد في الأصل مطول . وأن بعض الرواة كان يقتصر |

صفحہ 440