628

نکت ظراف

النكت الظراف على الأطراف

ایڈیٹر

عبد الصمد شرف الدين وزهير الشاويش

ناشر

المكتب الإسلامي

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1403 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

قال : ' فذلك من نقصان دينها ' . ولفظه في الزكاة ( 44 : 2 ) : خرج رسول الله [ & ] في | أضحى أو فطر إلى المصلى ، ثم انصرف فوعظ الناس فأمر بالصدقة ، فقال : ' أيها الناس | تصدقوا ' ، فمر على النساء ، فقال : ' يا معشر النساء ! تصدقن ' . . . فذكره . . . | إلى قوله : ' أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن يا معشر النساء ' ، ثم انصرف | فلما صار إلى منزله جاءت زينب - امرأة ابن مسعود - تستأذن عليه ، فقيل : يا رسول | الله ! هذه زينب ، فقال : ' أي الزيانب ؟ ' فقيل : امرأة ابن مسعود ، قال [ عليه | الصلاة والسلام ] : ' نعم ائذنوا لها ' ، فأذن لها ، فقالت : يا نبي الله ! إنك أمرت | اليوم بالصدقة ، وكان عندي حلي لي . . . فذكر القصة - ( ح 15857 ) . ولفظه في | الصوم ( 41 ) : ' أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم ؟ فذلك نقصان دينها ' . وأخرج | منه في الشهادات ( 12 ) : ' أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل ؟ ' ، قلن : بلى ، | قال : ' فذلك من نقصان عقلها ' . هذا بيان ما أخرج من هذا الحديث في هذه المواضع | بالسند الواحد ، فظهر أنه لم يسقه بتمامه ، لا في العيدين ولا في غيره ، وأخرج معظمه | في العيدين ، ولم يخرج منه قصة ' يا معشر النساء تصدقن ' . . . إلى آخرها . وكذا | قصة امرأة ابن مسعود ، فإنه ذكرها في الزكاة فقط . ولم ينفرد ( كذا ) في العيدين سوى | قصة مروان فقط . وقد أخرج الإسماعيلي هذا الحديث في الزكاة بجميع ما في الطهارة | والزكاة والصيام ولم يذكر فيه شيئا مما في العيدين . قوله : م في الإيمان ( 23 : 2 ) عن |

صفحہ 439