480

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

ایڈیٹر

السيد مهدي الرجائي

ناشر

مؤسسة اسماعيليان

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1410 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
عراق
•
سلطنتیں اور عہد
ایلخانی

وليس محرما، لقول الصادق (عليه السلام): لا بأس بالإقعاء في الصلاة بين السجدتين (١).

البحث الرابع (العجز) وإذا عجز عن الانحناء إلى حد وضع الجبهة، انحنى إلى حد ما يقدر عليه، ثم يرفع ما يسجد عليه ويضع جبهته عليه.

ولو كانت في جبهته دمل لا يتمكن من وضعها على الأرض، حفر حفيرة ليقع الدمل فيها ويقع السليم على الأرض وجوبا مع القدرة، تحصيلا للواجب. وسجد مصادف على جانب فقال له الصادق (عليه السلام): ما هذا؟

قلت: لا أستطيع أن أسجد لمكان الدمل، فقال: احفر حفيرة واجعل الدمل في الحفيرة حتى تضع جبهتك على الأرض (٢).

فإن استوعبت الجبهة، أو تعذرت الحفيرة، سجد على أحد الجبينين، لأنه أشبه بالسجود على الجبهة من الإيماء، والإيماء سجود مع التعذر على الجبهة، فهذا أولى.

فإن تعذر سجد على ذقنه، وهو مجمع اللحيين، لقوله تعالى <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/107" target="_blank" title="سورة الإسراء: 107">﴿ويخرون للأذقان سجدا﴾</a> (3) وصدق اسم السجود عليه يستلزم الإجزاء في حال الضرورة، ولقول الصادق (عليه السلام): يضع ذقنه على الأرض (4).

فإن تعذر ذلك كله أومأ. ولو عجز في إحدى السجدتين لم تسقط الأخرى. والمريض إذا صلى قاعدا، وبالجملة كل من يومي لركوعه وسجوده، يجب أن يزيد في السجود، مزيد انخفاض في الإيماء عن الركوع، ليقع الفصل بينهما.

صفحہ 495

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام | اصول