نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
ایڈیٹر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مؤسسة اسماعيليان
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
العلامة الحلي (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
ایڈیٹر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مؤسسة اسماعيليان
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
إذا ركع لم يرفع رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك. ويمد ظهره وعنقه كالصفحة الواحدة، لأنه (عليه السلام) كان يستوي في الركوع بحيث لو صب الماء على ظهره لاستمسك (1).
الخامس: رد ركبتيه إلى خلفه، ولا ينصبهما، لأن الصادق (عليه السلام) رد ركبتيه إلى خلفه (2).
السادس: الدعاء أمام التسبيح، قال (عليه السلام): أما الركوع فعظموا فيه الرب. وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فتمن أن يستجاب لكم (3).
وقال الباقر (عليه السلام): وقل: " رب لك ركعت ولك أسلمت ولك آمنت وعليك توكلت وأنت ربي خشع لك سمعي وبصري وشعري وبشري ولحمي ودمي وعصبي وما أقلت قدماي غير مستنكف ولا مستكبر ولا مستحسر ثم تسبح (4).
السابع: الزيادة في التسبيح على المرة الواحدة، فيستحب الثلاث، والأفضل الخمس والسبع فما زاد أكمل. قال أبان بن تغلب دخلت على الصادق (عليه السلام) وهو يصلي فعددت له في الركوع والسجود ستين تسبيحة (5).
وينبغي للإمام التخفيف بعدم الزيادة على الثلاث إذا لم يرض القوم بالتطويل، فإن رضوا به جاز استيفاء أتم الكمال.
ويكره قراءة القرآن في الركوع والسجود، لأن عليا قال: إن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: ألا أني قد نهيت أن اقرأ راكعا وساجدا، أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فإنه تمن أن تستجاب لكم (6).
صفحہ 485
1 - 1,084 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں