470

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

ایڈیٹر

السيد مهدي الرجائي

ناشر

مؤسسة اسماعيليان

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1410 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
عراق
•
سلطنتیں اور عہد
ایلخانی

إذا ركع لم يرفع رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك. ويمد ظهره وعنقه كالصفحة الواحدة، لأنه (عليه السلام) كان يستوي في الركوع بحيث لو صب الماء على ظهره لاستمسك (1).

الخامس: رد ركبتيه إلى خلفه، ولا ينصبهما، لأن الصادق (عليه السلام) رد ركبتيه إلى خلفه (2).

السادس: الدعاء أمام التسبيح، قال (عليه السلام): أما الركوع فعظموا فيه الرب. وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فتمن أن يستجاب لكم (3).

وقال الباقر (عليه السلام): وقل: " رب لك ركعت ولك أسلمت ولك آمنت وعليك توكلت وأنت ربي خشع لك سمعي وبصري وشعري وبشري ولحمي ودمي وعصبي وما أقلت قدماي غير مستنكف ولا مستكبر ولا مستحسر ثم تسبح (4).

السابع: الزيادة في التسبيح على المرة الواحدة، فيستحب الثلاث، والأفضل الخمس والسبع فما زاد أكمل. قال أبان بن تغلب دخلت على الصادق (عليه السلام) وهو يصلي فعددت له في الركوع والسجود ستين تسبيحة (5).

وينبغي للإمام التخفيف بعدم الزيادة على الثلاث إذا لم يرض القوم بالتطويل، فإن رضوا به جاز استيفاء أتم الكمال.

ويكره قراءة القرآن في الركوع والسجود، لأن عليا قال: إن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: ألا أني قد نهيت أن اقرأ راكعا وساجدا، أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فإنه تمن أن تستجاب لكم (6).

صفحہ 485