465

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

ایڈیٹر

السيد مهدي الرجائي

ناشر

مؤسسة اسماعيليان

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1410 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
عراق
•
سلطنتیں اور عہد
ایلخانی

البحث الأول (الماهية) الركوع لغة: الانحناء. وشرعا: كذلك مختص بالرأس والظهر في الصلوات. وهو واجب في الصلوات إجماعا، ولقوله تعالى <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن- الكريم/0/43" target="_blank" title="سورة البقرة: 43">﴿واركعوا مع الراكعين﴾</a> (1) وعلم رسول الله (صلى الله عليه وآله) الأعرابي (2).

وهو أيضا ركن فيها بلا خلاف، تبطل الصلاة بتركه عمدا وسهوا، لعدم الإتيان بالمأمور به على وجهه فيبقى في العهدة، وقول الصادق (عليه السلام) في الرجل ينسى الركوع حتى يسجد ويقوم قال: يستقبل (3).

ومحله: في كل ركعة مرة بعد انتهاء القراءة إلا في الكسوف والآيات، فلو شرع في الركوع قبل إكمال القراءة الواجبة عمدا، بطلت صلاته، ولا شئ على الناسي. والجهل عمد.

ويجب الإتيان به قائما، فلو جلس وركع لم يجزيه، إلا للعجز. والقائم على هيئة الراكع لكبر أو مرض، يزيد انحناءا يسيرا للفرق، والإيماء على مراتبه قائم مقامه مع العجز.

البحث الثاني (في واجباته) وهي خمسة:

الأول: يجب فيه الانحناء إلى حد تبلغ راحتاه ركبتيه، ولا يكفي مطلق الانحناء مع القدرة، لقوله (عليه السلام): إذا ركعت فضع كفيك على ركبتيك (4). وسيأتي عدم وجوب الوضع، فيبقى (5) الانحناء واجبا، ولأنه لا

صفحہ 480