نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
ایڈیٹر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مؤسسة اسماعيليان
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
العلامة الحلي (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
ایڈیٹر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مؤسسة اسماعيليان
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
الثالث: الوقوف في مواضعه، تحصيلا للفائدة من الاستماع. ولا يستحب له التطويل كثيرا فيشق على من خلفه، قال (عليه السلام): من أم الناس فليخفف (1). ويستحب للمنفرد الإطالة.
ولو عرف الإمام عروض أمر لبعض المأمومين يوجب خروجه، استحب له التخفيف، لقوله (عليه السلام): إني لأقوم في الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز فيها كراهة أن يشق على أمه (2).
الرابع: يستحب في القراءة سكتتان (3) قليلا بعد الحمد وبعد السورة، لأن الباقر (عليه السلام): قال: إن رجلين اختلفا في صلاة رسول الله (صلى الله عليه وآله) كم كان له من سكتة فأتيا أبي بن كعب فقال: كان له سكتتان: إذا فرغ من القرآن وإذا فرغ من السورة (4).
الخامس: يستحب أن يقرأ في الظهرين والمغرب بقصار المفصل، كالتوحيد والقدر. وفي العشاء بمتوسطاته كالأعلى والغاشية والطارق. وفي الصبح بمطولاته، كالمزمل والمدثر للرواية (5).
السادس: يستحب أن يقرأ في ظهري الجمعة بالجمعة والمنافقين، سواء الجامع والمنفرد والحاضر والمسافر، لقول الباقر (عليه السلام): إن الله أكرم بالجمعة المؤمنين فسنها رسول الله (صلى الله عليه وآله) بشارة لهم، والمنافقين توبيخا للمنافقين. فلا ينبغي تركهما (6). وليستا واجبتين في الجمعة على الأصح، لقول الكاظم (عليه السلام) في الرجل يقرأ في صلاة الجمعة بغير سورة الجمعة متعمدا؟ فقال: لا بأس (7).
صفحہ 477
1 - 1,084 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں