456

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

ایڈیٹر

السيد مهدي الرجائي

ناشر

مؤسسة اسماعيليان

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1410 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
عراق
•
سلطنتیں اور عہد
ایلخانی

المقام الأول (الماهية) وهما كيفيتان متضادتان واجبتان في الصلاة على الأصح، لأن النبي (صلى الله عليه وآله) كان يفعلهما، وقال " صلوا كما رأيتموني أصلي " (1).

وقال الباقر (عليه السلام) في رجل جهر فيما لا ينبغي الجهر فيه، أو إخفاء فيما لا ينبغي الإخفاء فيه، فقال: إن فعل متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الإعادة، وإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شئ عليه وقد تمت صلاته (2).

ولأن الواقعة بيانا لا بد وأن تكون على إحدى الهيئتين وأيهما كانت وجبت، لكن العكس ليست بواجب ولا مستحب إجماعا، بل مكروه أو محرم، فتعين الآخر، فيجب اتباعه فيه.

والواجب في الجهر أن يسمع نفسه تحقيقا أو تقديرا، فلو همهم بالقراءة من غير أن يسمع نفسه لو كان سميعا خاليا عن العارض. أو تخيل الحروف من غير نطق، بطلت صلاته. لأنه لا يسمى حينئذ قارئا.

ولو أخل بالجهر أو الإخفات في موضعه عامدا عالما، أعاد الصلاة، لأنه لم يأت بالمأمور به على وجهه، فيبقى في العهدة. وإن كان ناسيا أو جاهلا، فلا شئ عليه وصحت صلاته، لرواية الباقر (عليه السلام) (3).

المقام الثاني (في محلهما) إنما يجبان في القراءة في الصلاة خاصة دون غيرها من الأذكار. فالجهر

صفحہ 471

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام | اصول