نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
ایڈیٹر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مؤسسة اسماعيليان
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
العلامة الحلي (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
ایڈیٹر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مؤسسة اسماعيليان
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
وعليه الاستيناف، لإخلاله بالجزء الصوري. وإن كان ساهيا عاد إلى الموضع الذي أخل منه بالترتيب فقرأ منه.
الثالث: الترتيب بين الحمد والسورة، فيقرأ الحمد أولا ثم السورة، فلو عكس عامدا بطلت صلاته، لأنه فعل المنهي عنه في العبادة. وإن كان ناسيا استأنف القراءة.
الرابع: الإتيان بالجزء الصوري، لأن الإعجاز فيه، فلو قرأ مقطعا كأسماء العدد لم يجز.
الخامس: الموالاة بين الكلمات. فلو أخل بها عامدا، فإن طالت مدة السكوت بطلت قراءته، لأنه (عليه السلام) كان يوالي في قراءته وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي (1). وكذا لو قرأ في أثنائها ما ليس منها عمدا. ولو كان سهوا أتمها من حيث انتهى.
وإن قصرت مدة السكوت، لم يؤثر، وكذا لو كان السكوت الطويل سهوا، أو لاشتباه الآيات حتى يتذكر، أو قرأ من غيرها سهوا.
ولو نوى قطع القراءة وسكت قصيرا، فالأقرب وجوب استيناف القراءة، لاقتران الفصل بنية القطع ولو سكت لا بنية القطع، أو نواه ولم يسكت صحت، لأن الاعتبار بالمجموع لا بنية المنفردة، بخلاف ما لو نوى قطع الصلاة، فإنها تبطل وإن لم يقطع، لاحتياج الصلاة إلى نية، فتبطل بتركها، بخلاف القراءة، ولأن النية ركن في الصلاة تجب إدامتها حكما، ولا يمكن إدامتها حكما مع نية القطع، وقراءة الفاتحة لا تحتاج إلى نية، فلا تؤثر فيها نية القطع.
ولو سبح أو هلل في أثنائها، أو قرأ آية أخرى، بطلت الموالاة مع الكثرة. ولو كرر آية من الفاتحة لم تبطل قراءته.
صفحہ 463
1 - 1,084 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں