445

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

ایڈیٹر

السيد مهدي الرجائي

ناشر

مؤسسة اسماعيليان

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1410 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
عراق
•
سلطنتیں اور عہد
ایلخانی

قال الشيخ (رحمه الله): وإن قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض على ملة إبراهيم ودين محمد ومنهاج علي حنيفا مسلما إلى آخر الكلام كان أفضل (١).

ولو ترك الاستفتاح عمدا أو سهوا حتى تعوذ وشرع في الفاتحة، لم يعد إليه ولا يداركه في سائر الركعات.

ولو أدرك الإمام في التشهد الأخير، كبر وقعد، فسلم الإمام لما قعد، قام وقرأ من غير استفتاح، لفوات وقته بالقعود، ولو سلم الإمام قبل قعوده لا يقعد ويدعو للاستفتاح.

وهذا الدعاء مستحب في فرائض الصلوات ونوافلها الأداء والقضاء.

الثاني: يستحب بعد دعاء الاستفتاح التعوذ، لقوله تعالى <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/98" target="_blank" title="سورة النحل: 98">﴿فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم﴾</a> (2) ولأن النبي (صلى الله عليه وآله) كان يتعوذ في صلاته قبل القراءة فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم (3).

وقول الصادق (عليه السلام): ثم تعوذ من الشيطان الرجيم، ثم تقرأ فاتحة الكتاب (4).

وصورتها: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأنه لفظ القرآن. ويجوز:

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

ويستحب الأسرار ولو في الجهرية، لأنه ذكر مشروع بين التكبير والقراءة فسن فيه الأسرار كدعاء الاستفتاح عندهم.

وإنما يستحب في الركعة الأولى خاصة، لأن الصلاة فعل واحد، فيكفي فيه الاستعاذة الواحدة كالتوجه، ولأنه (عليه السلام) كذا فعل. ولو تركه في الأولى عمدا أو سهوا لم يتداركه في الثانية، لفوات محله.

صفحہ 460