424

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

ایڈیٹر

السيد مهدي الرجائي

ناشر

مؤسسة اسماعيليان

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1410 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
عراق
•
سلطنتیں اور عہد
ایلخانی

معاون وجب، فإن لم يجد المتبرع استأجر وجوبا مع المكنة، وإن زاد عن أجرة المثل، فإن عجز صلى جالسا.

ولو صلى الكمين في وهدة جلوسا صحت صلاتهم مع تسويغ القتال، لأن لهم غرضا، وهو التوصل إلى قهر العدو. ولو تمكن من القيام منفردا وعجز عن الجماعة لتطويل الإمام، وجب الانفراد.

البحث الثالث (في مراتب العجز) وهي ثلاث:

الأول العجز عن القيام، فيصلي قاعدا. فإن تمكن من القيام في البعض وجب على ما تقدم.

ولو عجز عن القيام في شئ من الأفعال وقدر على الارتفاع عند الركوع إلى حد الراكعين عن قيام، وجب. لأن الركوع حينئذ مقدور عليه، فلا يسقط بالعجز عن غيره.

ولو قدر على ذلك حال القراءة أو بعضها وجب.

ولو قدر على ذلك زمانا لا يسعه للقراءة والركوع، فالأولى تقديم حال القراءة، فيقوم إلى حد الراكعين.

فإذا عجز جلس ويركع عن جلوس، لأنه حال القراءة غير عاجز عما يجب عليه، فإذا انتهى الحال إلى الركوع صار عاجزا. ولو عجز عن الارتفاع، صلى جالسا وركع كذلك وسجد.

ويجب في حال الركوع الانحناء، حتى يصير بالإضافة إلى القاعد المنتصب كالراكع قائما بالإضافة إلى القائم المنتصب، فيعرف النسبة بين حال الانتصاب وبين الركوع قائما وبقدر كان المائل من شخصه عند القعود هو قدر قامته، فينحني بمثل تلك النسبة.

صفحہ 439

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام | اصول